من يجب عليه إجراء الخصم؟
يحمّل الفصل 52-I من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات واجب الخصم على من يدفع، إذا كان الدولة أو جماعة محلية أو شخصًا معنويًا أو شخصًا طبيعيًا خاضعًا للضريبة حسب النظام الحقيقي. ويخصم الدافع الضريبة عند الدفع، ويدفع للمزوّد المبلغ الصافي، ويصرّح بالخصم لدى الإدارة. وتُستعمل منصة «تاج» التابعة لوزارة المالية للتصريح بهذه الاقتطاعات.
أما الشخص العادي الذي يدفع لحرفي أو يدفع كراء مسكنه فليس معنيًا بهذه القائمة. والشركة معنية في كل الحالات مهما كان حجمها.